ما سبق في الفرق بين الخبر والانشاء في ذيل الكلام في المعنى الحرفي.
كما أن التوسل بالوجه الذي ذكره من لوازم إبراز الإرادة أو نحوها مما يقوم التكليف بالكلام، فلابد من توجيه صلوح الكلام، للابراز المذكور، ولم ينهض كلامه بذلك.
مضافا إلى ما سبق من الاشكال في الوجهين السابقين لاستفادة الالزام من إطلاق الصيغة.
هذا، وقد جزم بعض مشايخنا باختلاف معنى الجملة الخبرية حين استعمالها في مقام بيان الطلب عما هي عليه حين استعمالها في مقام الاخبار، فهي في مقام الاخبار مستعملة في إبراز قصد الحكاية عن ثبوت النسبة أو عدم ثبوتها جريا على مقتضى وضعها، وفي مقام بيان الطلب مستعملة في إبراز الطلب النفسي واعتبار المادة على ذمة المكلف، وإنما تحمل على الوجوب للوجه المتقدم منه في الصيغة من لزوم امتثال ما أمر به المولى عقلا ما لم يرخص فيه منه.
ويشكل: بما سبق من أنه ليس مفاد التكليف اعتبار المادة في ذمة المكلف، وأن ذلك - لو تم - إنما يصلح تفسيرا للتكليف المبرز بالجمل الخبرية، لا لمفاد الجمل الخبرية أو غيرها من مبرزات التكليف حين إبرازه بها، كيف وإلا لزم ترادف جميع المبرزات للتكليف؟! فلابد من كون الابراز المذكور مدلولا التزاميا لها ومن سنخ الداعي منها، مع اختصاص كل منها بمدلول لفظي يباين مدلول الاخر.
ومن ثم كان المناسب بيان مدلول الجمل الخبرية اللفظي أولا، ثم بيان وجه صلوحه للابراز المذكور.