مطلقا مع قطع النظر عن الصيغة.
إذا عرفت هذا فالمرة والتكرار تارة: يجعلان من شؤون المكلف به المستفاد من المادة أو نحوها.
وأخرى: يجعلان من شؤون التكليف المستفاد من الصيغة أو نحوها.
أما على ا لأول الذي هو ظاهرهم فالظاهر - كما صرح به جماعة - عدم اقتضاء التكليف بنفسه المرة ولا التكرار.
إذ ما دل على التكليف - كالصيغة وغيرها - لا يتعرض له.
وما دل على المكلف به - كالمادة ونحوها - إنما يدل على الماهية من حيث هي، والمرة والتكرار خارجان عنها، فينهض الاطلاق بنفي اعتبار التكرار، كما ينهض بنفي اعتبار المرة لو أريد به ما يساوق مانعية التكرار.
وكذا لو أريد به كون ما زاد على المرة خارجا عن المكلف به وإن لم يكن مانعا منه، لمنافاته لاطلاق الماهية المستلزم لصدقها على القليل والكثير.
نعم، لو لم يكن للتكليف إطلاق فالأصل إنما ينهض بنفي اعتبار التكرار ونفي مانعيته لا غير، من دون أن يتعرض لخروج ما زاد على المرة في المكلف به أو دخوله فيه في ضرف وجوده، لعدم اقتضاء كل منهما زيادة كلفة في مقام العمل.
نعم، يأتي تقريب حكم العقل بالمرة في الجملة في مقام الفراغ والامتثال لا في مقام الجعل.
وأما على الثاني فلا إشكال في المرة بمعنى وحدة التكليف المجعول بعد ما سبق من كون المكلف به هو الطبيعة من حيث هي، لاستحالة اجتماع المثلين، ولابد في تعدده من تعدد متعلقه، لقيام القرينة على أن المكلف به ليس