الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) (1)، فيحمل على الاخبار بعدم وقوع هذه الأمور ممن فرض الحج للمفروغية عن كونه في مقام القيام بوظائف الحج وفروضه. فلاحظ.
وكيف كان، فبعد فرض ظهور الجمل المذكورة في بيان الطلب أو الزجر، إما لسوقها في مقام الانشاء مجازا، أو للاخبار بالوجه المتقدم فالظاهر من المرتكزات الاستعمالية سوقها لبيان أصل الطلب والزجر، لا خصوص الإلزامي أو غير الإلزامي منهما، ولا بنحو تكون مرددة بينهما فقد أو مع مطلق الطلب أو الزجر، لتكون مجملة، لعين ما سبق في الصيغة من صلوحها للالزامي وغيره من دون تبدل في المعنى المسوقة له ارتكازا.
وحينئذ يتجه حمل إطلاقها على خصوص الإلزامي منهما للوجه المتقدم في الصيغة من دون خصوصية لها في ذلك.
كما أنه يتجه حمل الجمل الاثباتية منها الواردة عقيب النهي أو في مورد توهمه على مجرد الترخيص في الفعل، وحمل الجمل السلبية منها الواردة عقيب الامر أو في مورد توهمه على مجرد الترخيص في الترك، لان المتيقن سوقها لبيان أحد الامرين دون الطلب أو الزجر، لعدم ظهورها في أحدهما.
فهي إما أن تكون مستعملة في إنشاء الاذن والسعة مجازا، أو مسوقة للاخبار عن حال الفاعل في فرض تعلق إرادته بالفعل أو الترك جريا على مقتضى السعة والاذن المقصود بيانهما بالجمل الذكورة.