البعث والطلب - لكمال مناسبتها للاخبار، وعليه لو قامت القرينة على عدم ملاحظتها لزم الحمل على البعث والطلب غير الإلزامي، لوجود المصحح له غيرها.
لكنه يشكل: بأن ذلك قد يتم لو أحرز كون المتكلم بصدد بيان إحدى الخصوصيتين، حيث يتعين اتكاله على المناسبة المذكورة - لو تمت - في بيان خصوصية الالزام، ولا طريق لاحراز ذلك بعد كون أصل البعث والطلب موردا للعمل.
ومجرد كون إحدى الخصوصيتين أنسب لا تقتضي حمل المطلق عليها بعد صلوح القدر الجامع لان يترتب عليه العمل، نظير ما تقدم في الوجه الأول من وجوه تقريب كون الالزام مقتضى إطلاق الصيغة. فراجع.
نعم، يتجه ذلك لو كان المدعى أن المصحح للاستعمال من سنخ المناسبة المذكورة إلا أنه ذو مراتب أدناها يجتمع مع عدم الالزام وأقواها يناسب الالزام، فيكون الالزام أقرب للاخبار من غيره، فمع عدم القرينة المخرجة عنه يكون هو الظاهر في نفسه لا بالاطلاق ومقدمات الحكمة.
نظير ظهور نفي الحقيقة في الشرعيات في نفي الاجزاء، لأنه أقرب إليه من نفي الكمال.
ولعله إليه يرجع ما قيل من أن الاستعمال في المقام من باب الاخبار بالشئ تعويلا على وجود مقتضيه، وهو الإرادة نظير إخبار الطبيب بالموت تعويلا على وجود مقتضيه، وهو المرض، وإلا لم يمكن الالتزام بظاهره، لاستلزامه الكذب مع تخلف المقتضي عن التأثير بسبب المزاحمات، كما هو الحال في النظير.