وربما يكون الوجه في بنائهم على ذلك وجريهم عليه أن عدم الالزام ناشئ عما هو من سنخ المانع عن تأثير الملاك في الالزام، فلا يعتنى باحتماله مع إحراز المقتضي بنفس البعث.
أو أن البعث والطلب لما كان مقتضيا للانبعاث كان الاقتصار عليه من دون تنبيه على الترخيص الذي هو قد يمنع من فعليته ظاهرا في إرادة الالزام المناسب لفعليته تبعا للمقتضي، ولذا يكون الترخيص عرفا من سنخ الاستدراك على خلاف مقتضى البعث والطلب، فلا يعتني باحتماله مع المقتضي المذكور.
فالمورد من صغريات قاعدة المقتضي التي قد يجري عليها العقلاء في بعض الموارد.
لكن لا بأن تكون بنفسها دليلا على الالزام عند إحراز البعث، بل تكون من القرائن العامة التي يحتف بها الكلام المشتمل على الصيغة، والتي توجب انعقاد الظهور في الالزام، مع كون الدليل هو الظهور المنعقد للاطلاق على طبقها، فلو لم ينعقد الظهور لاحتفاف الكلام بما يصلح للقرينية على عدم الالزام من دون أن يكون ظاهرا فيه، أو لم يحرز لتردد الكلام بين ما هو ظاهر في الالزام وما هو ظاهر في عدمه، لا مجال للبناء على الالزام، لعدم التعويل على قاعدة المقتضي بنفسها، ليستغني بها عن الظهور الاطلاقي المذكور، بل الأصل عدم الالزام.
كما أن جري أهل اللسان على ما يناسب القاعدة المذكورة في المقام لا يكون قرينة على استعمال الصيغة في الطلب الإلزامي، بل هو موجب لانعقاد الظهور الاطلاقي للكلام في الالزام مع كونه خارجا عن مفاد الصيغة،