لا يمكن التمسك باطلاقها لسببين:
الأول: أن لازم ذلك أن تكون شرطية الطهارة الترابية في عرض شرطية الطهارة المائية وهو كما ترى، ضرورة أن المكلف إذا كان متمكنا من الصلاة مع الطهارة المائية في الوقت لم يجز له الاكتفاء بالصلاة مع الطهارة الترابية فيه، لأن ذلك خلاف الآية الشريفة التي تنص على أن وظيفة الواجد للماء في الوقت الصلاة مع الطهارة المائية ووظيفة الفاقد الصلاة مع الطهارة الترابية، وعليه فإذا كان المكلف واجدا للماء في آخر الوقت وتمكن من الصلاة مع الطهارة المائية فيه فوظيفته الاتيان بها دون الصلاة مع الطهارة الترابية، ولو صلاها في أول الوقت انكشف بطلانها وظهر أنه غير مأمور بها.
الثاني: أن لازم ذلك أن تكون كل حصة من الصلاة مشروطة بالطهارة المائية، فإذا كان المكلف في أول الوقت فاقدا للماء فوظيفته الطهارة الترابية بالنسبة إلى الحصة الواقعة فيه، فإذا أتى بتلك الحصة معها صحت فلا إعادة عليه، وهذا كما ترى، ضرورة أن الطهارة المائية شرط لطبيعة الصلاة الجامعة بين أفرادها الطولية من المبدأ إلى المنتهى لا أنها شرط لكل حصة، حصة منها في طول الوقت مستقلا. ويمكن المناقشة في كلا الأمرين:
أما الأمر الأول، فلأنه لو كان لدليل الأمر الاضطراري اطلاق كالآية الشريفة والروايات، كان مقتضاه أن الاضطرار غير المستوعب لتمام الوقت موضوع للأمر الاضطراري كالمستوعب له، وعليه فلا مانع من التمسك باطلاقه لاثبات عدم وجوب الإعادة، ومن الواضح أنه ليس معنى هذا كون شرطية الطهارة الترابية في عرض شرطية الطهارة المائية بل هي في طولها وعند تعذرها، غاية الأمر أعم من أن يكون تعذرها في تمام الوقت أو في جزء منه، ونتيجة هذا