الاجزاء ومأمور بها في ضمن الأمر بغيرها.
فالنتيجة أن المأخوذ في متعلق الأمر هو قصد امتثال الأمر الاستقلالي لا قصد امتثال الأمر الضمني، فيكون المتعلق مركبا من الجزء الخارجي وهو الجزء الذي له مصداق في الخارج كالصلاة والجزء الذهني وهو قصد الأمر الاستقلالي، فإذا أتى المكلف بالجزء الخارجي بقصد أمره فقد تحقق كلا الجزئين، أما الجزء الخارجي فواضح، وأما الجزء الذهني فلأنه تحقق بقصد امتثال أمره، باعتبار أنه نفس قصد امتثال الأمر الاستقلالي كما مر.
الوجه الرابع: ما ذكره المحقق الأصبهاني (قدس سره) من أن لازم تقييد المأمور به بقصد امتثال الأمر هو تعلق الأمر بالمجموع المركب من ذات الفعل وقصد امتثال الأمر، فإذن بطبيعة الحال كان الأمر يحرك العبد نحو المجموع كسائر الأوامر المتعلقة بالمركبات وهذا في المقام غير معقول، لأن قصد الصلاة الذي نشأ من قبل الأمر بها هو بنفسه قصد الامتثال الذي هو الجزء الثاني للمأمور به، فلا يعقل تعلق هذا القصد بهذا الجزء، لأن معنى ذلك تعلق القصد بنفسه وهو محال، لأنه من داعوية الأمر لداعوية نفسه ومحركيته لمحركية نفسه وهي كعلية الشئ لعلية نفسه مستحيلة (1).
والجواب: أن هذا المحذور مبني على أن يكون المأخوذ في متعلق الأمر قصد امتثال الأمر الخارجي، ولكن مر أن المأخوذ فيه قصد امتثال الأمر بوجوده العنواني، وحينئذ فالمأمور به مركب من جزئين، جزءا خارجيا وهو ذات الصلاة مثلا، وجزءا ذهنيا وهو قصد الامتثال، والأمر تعلق بالمجموع المركب منهما ويدعو العبد نحو المجموع، وحينئذ فإذا أتى العبد بالصلاة بقصد امتثال