ولكن المحقق النائيني (قدس سره) منع عن الاجزاء في مورد الاجتماع (1) حتى على القول بالجواز وتعدد المجمع وعدم انطباق الواجب على الحرام، على أساس أنه (قدس سره) اشترط في صحة الواجب الحسن الفاعلي مضافا إلى حسنه الفعلي، وعلى هذا فلا يمكن الحكم بصحة الواجب، لأن الفعل وإن كان مصداقا للواجب دون الحرام والحرام ملازم له وجودا ولا ينفك وجوده عن وجوده، ولكن حيث إن الواجب والحرام موجودان في الخارج بفاعلية واحدة من المكلف لا بفاعليتين، فلا يكون له حسن فاعلي، فلذلك لا يكون مجزيا وصحيحا.
واشكل عليه السيد الأستاذ (قدس سره) (2) بأنه لا دليل على اعتبار الحسن الفاعلي في صحة الواجب، والمعتبر فيها إنما هو الحسن الفعلي، لما مر من أن الحسن الفاعلي لا يتحقق إلا بالاتيان بالواجب بقصد القربة، ولا زم ذلك أن كل واجب في الشريعة المقدسة مشروط بقصد القربة ولا يوجد واجب توصلي فيها وهو كما ترى، ومن هنا ذكر (قدس سره) أنه لا مانع حينئذ من التمسك باطلاق المادة لاثبات الاجزاء هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أنه على القول باعتبار الحسن الفاعلي في صحة الواجب، هل يمكن التمسك باطلاق المادة أو لا؟
والجواب: أنه ممكن، لأن فعل الواجب والحرام إذا كان متعددا كانت فاعليتهما أيضا متعددة، لأن فاعلية الواجب غير فاعلية الحرام، ضرورة أن تعدد الوجود يستلزم تعدد الإيجاد وإن كانتا متلازمتين في الخارج، فإذن تتصف فاعلية الواجب بالحسن وفاعلية الحرام بالقبح، والمفروض عدم سراية الحكم من أحد المتلازمين إلى الملازم الآخر، مثلا فاعلية المصلي للصلاة في الأرض