وأما مع فرض الأمر به واشتماله على الملاك وعدم دخل القيد فيه حال التعذر فلا موضوع له، ومعنى الأمر بالواجد في خارج الوقت قضاء أن الفاقد في الوقت غير مشتمل على الملاك ولا أمر به، فإذن لا يمكن الجمع ين الأمرين، على أساس أن الأول يستلزم عدم الموضوع للثاني والثاني يستلزم عدم الملاك للأول، فلذلك يكون إجزاء الاتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري عن المأمور به بالأمر الواقعي ضروريا في مسألتنا هذه وهي ما كان الاضطرار مستوعبا لتمام الوقت، وعدم الاجزاء فيها غير معقول (1).
ويمكن المناقشة فيه، وذلك لأن الصلاة ذات مراتب متعددة ومتفاوتة طولا من المرتبة العليا وهي صلاة المختار إلى المرتبة الدنيا وهي صلاة الغرقى مثلا وبينهما متوسطات، وكل مرتبة منها واجبة ومشتملة على مصلحة ملزمة عند تعذر مرتبة فوقها، فإذا تعذر على المكلف الصلاة مع الطهارة المائية انتقلت وظيفته إلى الصلاة مع الطهارة الترابية، وإذا تعذر عليه الصلاة قائما انتقلت وظيفته إلى الصلاة جالسا وهكذا، وعلى هذا فالصلاة مع الطهارة الترابية بما أنها في طول الصلاة مع الطهارة المائية ودونها في المرتبة، فلا يمكن أن تكون مشتملة على تمام ملاك الصلاة مع الطهارة المائية، وإلا فتكون في عرضها لا في طولها، وفي مرتبتها لا دونها في المرتبة، وعليه فبطبيعة الحال لا يكون ملاكها وافيا بتمام ملاكها، إذ لا شبهة في أن ملاك الصلاة مع الطهارة المائية أقوى وأكبر من ملاك الصلاة مع الطهارة الترابية وإلا فلا مبرر للطولية بينهما، وعلى هذا فيقع الكلام في أن المقدار المتبقي من مصلحة الصلاة مع الطهارة المائية بعد استيفاء المقدار المهم منها الصلاة مع الطهارة الترابية في الوقت وعدم امكان تدارك تمامها به فيه، هل