وللنظر فيه مجال، أما أولا فلما تقدم من أن التقابل بين الاطلاق والتقييد من تقابل الايجاب والسلب لا العدم والملكة، وعليه فاستحالة التقييد تستلزم ضرورة الاطلاق لا استحالته، على أساس أن ارتفاع النقيضين كاجتماعهما مستحيل. وثانيا لو تنزلنا عن ذلك وسلمنا أن التقابل بين الاطلاق والتقييد من تقابل العدم والملكة، إلا أن استحالة التقييد إنما تستلزم استحالة الاطلاق بمعنى الاتصاف بعدم قصد القربة، باعتبار أنه متوقف على قابلية المحل وهو غير قابل له ذاتا، لا استحالة الاطلاق بمعنى عدم الاتصاف به الذي هو نقيض الاتصاف فإنه ضروري، على أساس أن استحالة أحد النقيضين تستلزم ضرورة الآخر.
وهذا الاطلاق يكفي لنفي التعبد به عند الشك فيها. هذا تمام الكلام في المقام الأول.
وأما الكلام في المقام الثاني وهو امكان التمسك بالاطلاق اللفظي عند الشك في تعبدية الواجب وتوصليته، فيختلف الحال فيه باختلاف الآراء في المسألة وهي كما يلي.
الرأي الأول: أن أخذ قصد القربة في متعلق الأمر ممكن.
الرأي الثاني: أنه مستحيل.
الرأي الثالث: التفصيل بين الأمر الأول والأمر الثاني واستحالة أخذه في متعلق الأمر الأول وامكان أخذه في متعلق الأمر الثاني.
الرأي الرابع: التفصيل بين قصد الأمر وبين سائر الدواعي القريبة أو بينه وبين الجامع.
أما على الرأي الأول، فلا مانع من التمسك بالاطلاق إذا كان لنفي تعبدية