اطلاق الشئ بدل الأمر. ومنه قولنا أمر فلان مستقيم فإنه لا يصح أن يقال شيء فلان مستقيم.
إلى هنا قد تبين أن الأمر مشترك لفظي بين الأمر بالمعنى الحدثي وهو حصة خاصة من الطلب والأمر بالمعنى الجامد الجامع بين الحادثة والواقعة الخطيرة وغيرها والفعل.
الجهة الثالثة: هل يمكن أن يكون الأمر مشتركا معنويا بين الطلب ومعنى آخر، فيه قولان: فذهب المحقق الأصبهاني والمحقق النائيني (قدس سرهما) إلى القول الأول.
أما المحقق الأصبهاني (قدس سره) فقد حاول إلى توحيد معنى الأمر بالتقريب التالي، فإنه (قدس سره) بعدما بنى على أن معنى الآخر للأمر هو الفعل، قال أن مرد الأمر بالآخرة إلى معنى واحد وهو الفعل في مقابل الصفات والأعيان، واطلاق الطلب على الفعل باعتبار أنه مورد للطلب التشريعي والتكويني، بينما الصفات والأعيان لا تصلح أن تكون موردا لهما ومعرضا لذلك، فالأمر يطلق بمعناه المصدري المبني للمفعول على الأفعال كاطلاق المطلب والمطالب على الأفعال الواقعة في معرض الطلب، كما يقال رأيت اليوم مطلبا عجيبا، يراد منه فعل عجيب، والحاصل أن نفس موردية الفعل ومعرضيته لتعلق الطلب والإرادة به تصحح اطلاق المطلب والمقصد والأمر عليه وإن لم يكن هناك قصد ولا طلب متعلق به (1). وملخص ما أفاده (قدس سره) أن المعنى الآخر للأمر هو الفعل واستعمال الأمر فيه يرجع بالآخرة إلى استعماله في الطلب بنحو من العناية وهو المطلب والمقصد، فالجامع بين المعنيين هو المطلب الذي يصدق على الفعل، باعتبار أنه في معرض الطلب والإرادة.
ويرد عليه أولا: مضافا إلى أن هذا التأويل والتصرف بحاجة إلى عناية زائدة