يكون مأخوذا في مرحلة الجعل كشرط له.
وأما الاحتمال الثاني، وهو أن فعل الغير مفوت للملاك بحيث لا يتمكن المكلف من تحصيله بعد ذلك بدون أن يكون وافيا بالغرض فهو غير محتمل ولا مبرر له أصلا، هذا إضافة إلى انا لو سلمنا ذلك فعندئذ يكون الشك في التكليف من جهة الشك في القدرة على الاتيان بمتعلقه، والمرجع فيه على المشهور وإن كان أصالة الاشتغال إلا أن الصحيح فيه أصالة البراءة.
إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة، وهي أن الشك في سقوط الواجب بفعل الغير إن كان من جهة الشك في سعة وضيق دائرة الواجب فالمورد يكون من موارد أصالة البراءة، لأنه داخل في كبرى مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين، وإن كان من جهة الشك في اطلاق الوجوب واشتراطه بعدم فعل الغير، فقد مر أن السيد الأستاذ (قدس سره) قد بنى على أن المورد من موارد أصالة الاشتغال، لأن الشك في السقوط بعد العلم بالثبوت، ولكن تقدم أن الأمر ليس كذلك بل هو أيضا من موارد أصالة البراءة، لأن مرجع الشك في الاطلاق والاشتراط إلى الشك في التعيين والتخيير والمرجع فيه أصالة البراءة عن التعيين.
وأما الكلام في المرحلة الثانية، وهي ما إذا شك في سقوط الواجب عن ذمة المكلف إذا صدر منه بغير اختياره، فيقع في مقامين:
المقام الأول: في مقتضى الأصل اللفظي.
المقام الثاني: في مقتضى الأصل العملي.
أما المقام الأول، فهل مقتضى اطلاق الدليل السقوط، فيه قولان فذهب