المحذورين:
الأول: عدم إمكان الجزم بالامتثال نهائيا، فإن الامتثال الثاني كالامتثال الأول فلا فرق بينهما.
الثاني: الخلف وكلاهما لا يمكن.
هذا تمام الكلام في المرحلة الأولى وهي إجزاء الاتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي عن الإعادة في الوقت والقضاء خارج الوقت.
إجزاء الأمر الاضطراري عن الأمر الواقعي وأما الكلام في المرحلة الثانية وهي إجزاء الاتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري عن المأمور به بالأمر الواقعي إعادة وقضاء وعدم إجزائه.
فيقع الكلام في مقامين:
الأول: في مقام الثبوت والواقع.
الثاني: في مقام الاثبات والكشف.
أما الكلام في المقام الأول، فلا شبهة في أن جعل الحكم الاضطراري كوجوب التيمم لغير واجد الماء ونحوه في موارده لا يمكن أن يكون جزافا وبلا ملاك، فلا محالة يكون مبنيا على نكتة ملزمة تدعو المولى إلى جعله فيها وهي تفي بغرض المولى، لأن الأمر الاضطراري أمر واقعي، غاية الأمر أنه مجعول على المكلف بعنوان ثانوي وهو كونه معذورا عن الاتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي، ولا فرق في ذلك بين أن يكون عذره واقعيا تكوينيا أو شرعيا، والأول كالعاجز