الشك في الكفائي والعيني يقع الكلام فيه في مقامين:
المقام الأول: في مقتضى الأصل اللفظي.
المقام الثاني: في مقتضى الأصل العملي، وأما البحث عن حقيقة الوجوب الكفائي والأقوال في تفسيرها فسيأتي في مبحث الواجب الكفائي انشاء الله تعالى.
أما الكلام في المقام الأول وهو مقتضى الأصل اللفظي عند الشك في واجب أنه كفائي أو عيني، فلا شبهة في أن مقتضاه أنه عيني، لأن الكفائية بحاجة إلى عناية زائدة، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الوجوب الكفائي سنخ وجوب متوجه إلى فرد أو فئة معينة في الواقع عند الله وغير معينة عندنا أو إلى أحاد المكلفين بنحو العموم المجموعي أو العموم الاستغراقي أو إلى فرد أو فئة لا بعينه أو إلى كل فرد أو جماعة بنحو الوجوب المشروط، فإن مقتضى اطلاق دليل الأمر على جميع الأقوال في المسألة العينية، أما على القول الأول، فلأن مقتضى اطلاق الأمر المتوجه إلى فرد أو فئة عدم سقوطه عنه بفعل غيره وكذلك الحال على القول الثالث والرابع، وأما على الثاني فلأن مقتضى اطلاق الأمر المتوجه إلى آحاد المكلفين أن كل فرد تمام الموضوع لا أنه جزء الموضوع، فإنه بحاجة إلى دليل، وأما على القول الخامس، فلأن مقتضى إطلاق الأمر المتوجه إلى كل فرد أو فئة عدم الاشتراط، فالاشتراط بحاجة إلى دليل.
فالنتيجة، أن مقتضى اطلاق الأمر كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا، وإرادة