اعتباره، وهل مقتضى الأصالة فيه أيضا الاعتبار والتعبد به.
المرحلة الثالثة: ما إذا شك في سقوط الواجب بالاتيان به في ضمن فرد ينطبق عليه عنوان محرم، وهل مقتضى الأصالة فيه السقوط.
المرحلة الرابعة: ما إذا شك في اعتبار قصد القربة فيه وعدم اعتباره، وهل مقتضى الأصالة فيه التعبدية أو التوصلية.
أما الكلام في المرحلة الأولى فيقع في مقامين:
الأول: في مقتضى الأصل اللفظي.
الثاني: في مقتضى الأصل العملي.
أما الكلام في المقام الأول، فهل مقتضى اطلاق الأمر المتوجه إلى فرد أو جماعة عدم اعتبار قيد المباشرة وأنه يسقط بفعل الغير أيضا أو اعتبار هذا القيد وعدم سقوطه بفعل الغير.
والجواب أن فيه قولين:
الأول: أن المعروف والمشهور بين الأصحاب هو أن مقتضى الاطلاق عدم اعتبار قيد المباشرة وأنه يسقط بفعل الغير سواء كان بالتبرع أم بالتسبيب.
الثاني: ما اختاره المحقق النائيني (قدس سره) (1) وتبعه فيه السيد الأستاذ (قدس سره) (2)، من أن مقتضى الاطلاق اعتبار قيد المباشرة وعدم سقوط الواجب بفعل الغير، وقد أفاد السيد الأستاذ (قدس سره) في وجه ذلك بأن التكليف هنا يتصور ثبوتا على أحد أنحاء.