المرة والتكرار اختلف الأصوليون في أن صيغة الأمر هل تدل على المرة أو التكرار في الأفراد الطولية والدفعة أو الدفعات في الأفراد العرضية أو لا تدل؟
فالصحيح أنها لا تدل على شيء من هذه الخصوصيات لا من ناحية المادة ولا من ناحية الهيئة، أما من ناحية المادة فلأنها موضوعة للماهية المهملة التي يكون النظر فيها مقصورا على ذاتها وذاتياتها وهي غير واجدة للحيثية الخارجية عن ذاتها وذاتياتها وعارية عن كافة الخصوصيات اللحاظية حتى إضافتها إلى ما عداها، وإلا كانت لها تعينات ثلاثة اللا بشرطية وبشرط اللائية وبشرط الشيئية وهي مقسم لها، فإذن لا تدل المادة على شيء من الخصوصيات منها المرة والتكرار والدفعة والدفعات، وأما من ناحية الهيئة فلأنها موضوعة للنسبة الطلبية المولوية المساوقة للوجوب إذا لم تكن قرينة على الخلاف، فالنتيجة أن الصيغة لا تدل وضعا لا على المرة ولا على التكرار في الأفراد الطولية ولا على الدفعة أو الدفعات في الأفراد العرضية، ويؤكد ذلك أنها لو كانت موضوعة للدلالة على المرة لكان تقييدها بالتكرار مجازا وبالعكس مع أن الأمر ليس كذلك، وأما على القول بأن الصيغة تدل على الوجوب بالاطلاق ومقدمات الحكمة أو بحكم العقل، فالأمر أيضا كذلك، أما على الأول فلأن مقتضى اطلاق الصيغة الثابت بمقدمات الحكمة هو الوجوب فحسب دون المرة أو التكرار، فإنها خارجة عن مدلول الاطلاق، وأما على الثاني فلأن العقل لا يحكم إلا بالوجوب فقط عند عدم قرينة على الترخيص بملاك مولوية الأمر، وأما كونه مرة واحدة أو مكررا فلا يدرك العقل ذلك.