كذلك، لأنه لا يدل على هذا التنزيل وإنما يدل على التنزيل الظاهري، باعتبار أنه في مقام بيان الحكم الظاهري، فلو كان مفاده التنزيل الواقعي، فلا يمكن أن يستفاد منه الحكم الظاهري.
فالنتيجة، أن حكومة القاعدة بما أنها ظاهرية فلا توجب انقلاب الواقع وهو محفوظ بما له من الملاك، فإذا انكشف الخلاف وجب الاتيان به سواء أكان في الوقت أم في خارجه، فإذن لا موضوع للأجزاء، وبذلك يظهر أنه لا وجه لما ذهب إليه صاحب الكفاية (قدس سره) من الاجزاء في مورد هذه القواعد الثلاث ولعله مبني على الخلط بين حكومة تلك القواعد على أدلة الشرطية ظاهرا وحكومتها عليها واقعا وتخيل أن حكومتها عليها واقعية، ومن هنا يظهر أنه لا فرق بين موارد الامارات المعتبرة والأصول العملية، فعدم الاجزاء في كلا الموردين يكون على القاعدة.
وأما الكلام في المقام الثالث، فيقع في بيان الأقوال في المسألة وهي كثيرة:
1 - الاجزاء مطلقا.
2 - عدم الاجزاء كذلك.
3 - التفصيل بين الامارات والأصول العملية.
فعلى الأول لا يجزي الاتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري عن الواقع وعلى الثاني يجزي.
4 - التفصيل بين ما إذا كانت حجية الامارات بنحو السببية والموضوعية، وما إذا كانت بنحو الطريقية والكاشفية. فعلى الأول يجزي وعلى الثاني لا يجزي.