والفعلية، إلا أن الأثر حيث لا يترتب عليه إلا في مرحلة الفعلية والانطباق، فلذلك جعل تعدده بلحاظ الموضوع من شؤون هذه المرحلة دون مرحلة الجعل، وهذا بخلاف وحدته أو تعدده بلحاظ المتعلق، فإنه حيث لا تكون له بهذا اللحاظ مرحلتان بل مرحلة واحدة وهي مرحلة الجعل، باعتبار أن فعلية المتعلق ووجوده خارجا مسقطة للحكم، فكيف يعقل أن تكون من مرحلة ثبوته ووجوده.
السابع: أن مقتضى اطلاق الهيئة نفي تقيد الوجوب بالمرة أو التكرار وبالدفعة أو الدفعات، ومقتضى إطلاق المادة عدم تقيدها بشيء من هذه الخصوصيات، وأما الاكتفاء في مقام الامتثال بالمرة، فإنما هو من جهة انطباق المأمور به على الفرد المأتي به في الخارج.
وأما مقتضى الأصل العملي في المقام عند الشك في وجوب التكرار هو أصالة البراءة عن وجوبه، لأنه تقييد زائد ولا يعلم المكلف باشتغال ذمته به.
بقي هنا شيء وهو ما ذكره المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) من أن الامتثال قد يكون علة تامة لحصول الغرض، وفي مثله لا يمكن الامتثال بعده، وقد لا يكون علة تامة لحصوله، ومثل لذلك بما إذا أمر المولى عبده بإتيان ماء من جهة أنه عطشان مثلا، فإذا جاء بماء فقد امتثل أمر المولى، ولكن للمولى تبديل هذا الامتثال بامتثال آخر، وهذا شاهد على أن الامتثال الأول لا يكون علة تامة لحصول الغرض (1).
وقد علق عليه السيد الأستاذ والمحقق الأصبهاني (2) (قدس سرهما) بما حاصله: من أن معنى