وإن كان بجملة خبرية، فيدل على الوجوب بالالتزام، وحينئذ فلا مانع من تطبيق أدلة البراءة على المقام وإن قلنا بأن مفادها رفع التكليف المشكوك فيه.
هذا تمام كلامنا في مقتضى الأصل اللفظي والعملي في موارد الشك في كون الواجب تعبديا أو توصليا.
ولمزيد من المعرفة بهذه المسألة نظريا وتطبيقيا نستعرض نتائجها في ضمن النقاط التالية.
الأولى: أن في التقابل بين الاطلاق والتقييد آراء.
الأول: أن التقابل بينهما من تقابل العدم والملكة، وقد اختاره المحقق النائيني (قدس سره).
الثاني: أن التقابل بينهما من تقابل التضاد، وقد اختاره السيد الأستاذ (قدس سره).
الثالث: أن التقابل بينهما من تقابل الايجاب والسلب.
الثانية: أن الصحيح من هذه الآراء هو الرأي الثالث، وذلك لأن الاطلاق الذي هو عبارة عن انطباق الطبيعة على أفرادها وسريانها إليها لا يتوقف على أي مقدمة خارجية وعناية لأنه ذاتي، ويكفي فيه عدم لحاظ القيد الذي هو نقيض لحاظ القيد، وأما تفسيره بالعدم الخاص في مقابل الملكة فهو بلا مبرر، لأن الاطلاق لا يتوقف عليه، كما أن تفسيره بلحاظ عدم القيد ورفضه الذي هو أمر وجودي مضاد للحاظ القيد بلا موجب، لعدم توقف الاطلاق عليه على ما مر تفصيله.
الثالثة: أن السيد الأستاذ (قدس سره) قد علق على ما اختاره المحقق النائيني (قدس سره) من أن التقابل بين الاطلاق والتقييد من تقابل العدم والملكة وأن استحالة التقييد