بإزاء في الخارج دون قصد الأمر، فإنه لا واقع له في الخارج إلا بعد تحقق الأمر وانشائه، فإذا أراد المولى أن يأمر بالصلاة مثلا، فلا محالة يتصور الصلاة بمالها من الاجزاء والشرائط بعنوانها الفاني في الخارج ثم يأمر بها بهذا العنوان الفاني مباشرة لا بوجودها الواقعي لأنه مسقط للأمر.
فالنتيجة أنه لا مانع من أخذ قصد امتثال الأمر بوجوده العنواني في متعلق الأمر، وإنما المانع هو أخذه بوجوده الواقعي فيه، غاية الأمر أنه إذا كان مأخوذا فيه بوجوده العنواني، فلا مصداق له خارجا فعلا، ويتحقق بعد تحقق الأمر وجعله.
وأما التقريب الثاني فهو مبني على اعتبار القدرة الفعلية على متعلق الأمر وهي مفقودة في المقام، لأنها متوقفة على الأمر به حتى يكون المكلف قادرا على قصده، ولكن لا دليل على هذا البناء، لأن الدليل على اعتبار القدرة إنما هو حكم العقل وهو لا يحكم باعتبار القدرة إلا في ظرف الامتثال وتعلق الأمر به، أو فقل أن العقل لا يحكم بأكثر من اعتبار القدرة التعليقية أي القدرة لو تعلق به الأمر لا القدرة الفعلية، والقدرة التعليقية حاصلة في المقام.
الوجه الثالث: ما ذكره المحقق الخراساني (قدس سره) (1) وحاصل ما ذكره يرجع إلى نقطتين:
الأولى: أن قصد الأمر بالطبع متأخر رتبة عن الأمر، إذ لا يعقل وجوده إلا بعد افتراض وجود أمر في المرتبة السابقة، فلو كان قصده مأخوذا في متعلقه، لزم كونه متقدما على الأمر رتبة، على أساس أن متعلق الأمر أسبق منه كذلك،