المقدور مستحيل الوقوع في الخارج أو لا، ومن الضروري أن العقل كما لا يحكم بأن متعلق التكليف لابد أن يكون خصوص الحصة المقدورة كذلك لا يحكم بأن الجامع لابد أن يكون بين الحصة المقدورة وغير المقدورة، شريطة أن تكون الحصة غير المقدورة ممكنة التحقق في الخارج من المكلف لا مطلقا.
وأما الثاني، فلما عرفت من أن الخطاب لا يقتضي على أساس البعث والتحريك أكثر من كون متعلقه مقدورا، والمفروض أن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور وإن كان غير المقدور مستحيل الوقوع في الخارج، فإن المعيار إنما هو بكون الجامع بنحو صرف الوجود مقدورا، فإذا كان الجامع مقدورا كذلك، كفى ذلك في خروج الخطاب عن اللغوية وإن كان وقوع بعض أفراده في الخارج محالا.
فالنتيجة، أن ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) من تخصيص الحصة غير المقدورة بكونها ممكنة التحقق في الخارج لا يتم، لا من جهة اللغوية ولا من جهة الدليل على اعتبار القدرة في متعلق التكليف.
إلى هنا قد وصلنا إلى هذه النتيجة وهي أنه لا مانع من التمسك باطلاق المادة عند الشك في سقوط الواجب بالحصة غير الاختيارية ومقتضاه السقوط وكون الواجب توصليا بهذا المعنى، نعم لو لم يكن للمادة اطلاق فلا مانع من التمسك باطلاق الهيئة ومقتضاه عدم السقوط.
الوجه الثاني: أن الحسن الفعلي للواجب لا يكفي في صحته بل يعتبر فيها الحسن الفاعلي (1) أيضا، بمعنى أن يكون صدوره من الفاعل حسنا، ومن هنا