بهما إنما يكون له محل لو قيل بأن الصلاة مع الطهارة الترابية في أول الوقت واجبة تعيينية، فعندئذ لو كانت الصلاة مع الطهارة المائية واجبة كذلك بعد ارتفاع العذر في آخر الوقت لزم هذا المحذور، والفرض أن من يقول بكفاية الصلاة مع الطهارة الترابية في أول الوقت في المسألة عن الصلاة مع الطهارة المائية في آخر الوقت بعد ارتفاع العذر، إنما يقول بأن الواجب حينئذ هو الجامع بينهما لا خصوص الأولى في أول الوقت والثانية في آخر الوقت.
هذا إضافة إلى أن ذلك لو تم فرضا فإنما يتم في باب الصلاة فقط، وأما في سائر أبواب الواجبات، فلا مانع من الالتزام بتعدد الواجب من هذه الناحية.
إلى هنا قد وصلنا إلى هذه النتيجة، وهي أن مقتضى القاعدة في هذه المسألة عدم جواز البدار واقعا، فجوازه بحاجة إلى دليل خاص، ففي كل مورد قام دليل خاص على ذلك نأخذ به وإلا فلا، ومن ذلك المورد، موارد التقية فإنه قد ثبت جواز البدار فيها واقعا تكليفا، وأما تكليفا ووضعا فقد ثبت في باب الصلاة والوضوء لا مطلقا، وسوف يأتي تفصيله.
وأما الأصل العملي في المقام، فحيث أن الشك فيه يرجع إلى الشك في أن الواجب هو الجامع بين الصلاة مع الطهارة الترابية في أول الوقت والصلاة مع الطهارة المائية في آخر الوقت أو خصوص الصلاة مع الطهارة المائية فحسب، فيدور الأمر عندئذ بين التعيين والتخيير في مرحلة الجعل، والمرجع فيه أصالة البراءة عن التعيين، فالنتيجة كفاية الاتيان بالصلاة مع الطهارة الترابية في أول الوقت وعدم وجوب إعادة الصلاة مع الطهارة المائية في آخر الوقت.
وأما المحقق الأصبهاني (قدس سره) فقد أفاد في وجه ذلك ما نصه:
تحقيق الحال فيه أن بدلية شيء عن شيء وقيامه مقامه ولو بنحو الترتيب