الطريقية والوسيلة وبنحو المعنى الحرفي للإشارة به إلى اعتبار قصد الامتثال فيه، حيث إنه لا يمكن اعتباره فيه بنحو المباشر، فلهذا يلتجئ المولى إلى اعتباره بالواسطة، ومن هنا يظهر أن الحكم بالبطلان في الفرض الأول والصحة في الفرض الثاني في غير محله، لأنه مبني على الخلط بين كون العنوان الملازم جزءا حقيقيا للمأمور به وبين كونه عنوانا ملازما للجزء الحقيقي له، فما ذكره (قدس سره) في الفرضين المذكورين مبني على هذا الخلط، فلذلك يكون الأمر فيهما على العكس تماما هو الحكم بالصحة في الفرض الأول والبطلان في الفرض الثاني.
ومن ناحية ثالثة أن هذه المحاولة لا تدفع محذور الدور وتقدم الشئ على نفسه وكذلك داعوية الأمر لداعوية نفسه، ولا فرق في لزوم هذين المحذورين بين كون قصد امتثال الأمر مأخوذا في متعلق نفسه مباشرة أو بواسطة عنوان آخر ملازم له، لأن ما يدعو إلى الاتيان بالفعل بداعي امتثال أمره هو نفس ذلك الأمر، إذ ليس هنا أمران لكي يكون قصد امتثال أحدهما مأخوذا في متعلق الآخر، لأن الأمر إذا تعلق بالفعل مقيدا بداع غير دنيوي أو نفساني، فلا محالة يدعو إلى الاتيان به بداعي امتثال أمره، وهذا من داعوية الأمر إلى داعوية نفسه.
وأما الكلام في المقام الثاني وهو أخذ سائر الدواعي القريبة في متعلق الأمر كقصد المحبوبية أو المصلحة، فالظاهر أنه لا مانع منه ثبوتا ولا يلزم منذ المحذور المتقدم، كداعوية الشئ لداعوية نفسه أو الدور، ولكن لا يمكن ذلك إثباتا، لأن لازم أخذهما في متعلق الأمر أن صحة العبادة متوقفة على الاتيان بها بقصد المحبوبية والمصلحة، فإذا أتى بها بداعي أمرها لم تصح، لأن المأتي به حينئذ يكون فاقدا للقيد المعتبر في المأمور به وهو قصد المحبوبية أو المصلحة، فإذا