ثم إن للمحقق النائيني (قدس سره) في المسألة كلاما وحاصل هذا الكلام، أن القول بعدم إجزاء الاتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري في هذه المسألة، وهي ما إذا كان الاضطرار مستوعبا لتمام الوقت غير معقول، وقد أفاد في وجه ذلك، أن القيد المتعذر على المكلف في الصلاة وهو الطهارة المائية مثلا في تمام الوقت لا يخلو من أن يكون له دخل في ملاك الواجب الواقعي مطلقا حتى في حال تعذره وعدم التمكن منه كالقيود المقومة له، أو يكون له دخل في ملاكه في حال التمكن فحسب لا مطلقا كالطهارة المائية التي يكون دخلها في الملاك مختص بحال التمكن فقط، فعلى الأول لا يمكن الأمر بالفاقد في الوقت كالصلاة بلا طهور لعدم اشتماله على الملاك حتى يدعو المولى إلى الأمر به، وعلى الثاني فيبقى الأمر بالفاقد بحاله، على أساس اشتماله على الملاك التام، لفرض عدم دخل القيد المتعذر فيه حال التعذر، لأن قيديته مختصه بحال التمكن كالطهارة المائية، فإنها دخيلة في الملاك حال التمكن منها لا مطلقا، وأما في حال تعذرها فملاك الصلاة قد ظل باقيا، باعتبار أنه لا دخل لها فيه في هذه الحالة، وعلى ضوء ذلك فعلى الفرض الأول لا يمكن الأمر بالفاقد كالصلاة بدون طهور في الوقت لعدم ملاك له كما مر، فإذن يتعين الأمر بالواجد كالصلاة مع الطهارة المائية خارج الوقت، وعلى الفرض الثاني يتعين الأمر بالفاقد كالصلاة مع الطهارة الترابية في الوقت لاشتماله على تمام ملاك الواقع، وعليه فالجمع بين الأمر بالفاقد في الوقت أداءا كالصلاة مع الطهارة الترابية وبين الأمر بالواجد خارج الوقت قضاء كالصلاة مع الطهارة المائية جمع بين أمرين متناقضين، فإن معنى الأمر بالفاقد في الوقت أنه مشتمل على تمام ملاك الواقع، وحينئذ فلا مبرر للقضاء ولا موضوع له، ضرورة أن موضوع الأمر بالقضاء فوت الفريضة، ومن الطبيعي أن صدقه منوط بعدم الأمر بالفاقد في الوقت أداء وعدم اشتماله على الملاك ودخل القيد فيه مطلقا حتى حال التعذر،
(٣٧٤)