المصلحة، حتى يقال أنه بمثابة داعوية الشئ لداعوية نفسه.
فالنتيجة، أنه لا مانع من أخذ قصد المصلحة في متعلق الأمر.
وبذلك كله يتضح أنه لا مانع ثبوتا من أخذ قصد القربة في متعلق الأمر، سواء كان بمعنى قصد الأمر أم كان بمعنى قصد المحبوبية أو المصلحة أو غيرها من الدواعي القريبة، والجامع أن المعتبر في صحة العبادة هو إضافتها إلى المولى سبحانه وتعالى وهي المأخوذة فيه لا خصوص هذا أو ذاك.
هذا تمام الكلام في الفارق الأول بين الواجب التوصلي والواجب العبادي.
الفارق الثاني بين الواجب التعبدي والتوصلي تعدد الأمر ووحدته أما الكلام فيه، فقد ذكر جماعة من الأصوليين أن عبادية العبادة إنما هي بتعدد الأمر، بيان ذلك أن الواجب إذا كان توصليا فلا يوجد فيه إلا أمر واحد متعلق بذات الفعل، وأما إذا كان تعبديا فيوجد فيه أمران: أحدهما تعلق بذات الفعل والآخر بالاتيان به بقصد الأمر الأول، هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى إنهم اختلفوا في تفسير تعدد الأمر فيها على وجوه:
الوجه الأول: أن أحد الأمرين متعلق بذات الفعل مطلقا، والأمر الثاني متعلق بالاتيان بها بقصد امتثال الامر الأول وهما مستقلان جعلا ومجعولا.
وقد أورد عليه في الكفاية (1) بما حاصله أن المكلف إذا أتى بذات الفعل بدون