بنحو الانحلال، فلا محالة تنحل الحرمة بانحلالها لأنها روح الحرمة وحقيقتها، وعلى هذا فبطبيعة الحال تتعدد الحرمة المجعولة في باب النواهي بتعدد افراد متعلقها، فيكون كل فرد من أفراده متعلقا للنهي مستقلا جعلا ومجعولا، بمعنى أن المولى جعل في مقام الثبوت نواهي متعددة بعدد أفراد الطبيعة من الطولية والعرضية، وهذا هو الفرق بين الأمر والنهي، حيث إن الحكم في باب الأمر واحد جعلا ومجعولا دون باب النهي، تحصل أن الفرق بين الأوامر والنواهي إنما هو في مرحلة الانشاء جعلا ومجعولا لا في مرحلة الامتثال والتطبيق.
نتيجة هذا البحث عدة أمور:
الأول: أن مدلول الأمر مادة وهيئة الطلب المولوي المساوق للوجوب إما وضعا كما هو الصحيح أو اطلاقا بمقدمات الحكمة أو بحكم العقل، ولا يدل على أكثر من تعلقه بالطبيعة بدون تخصصها بخصوصية زائدة كالمرة أو التكرار في الأفراد الطولية والدفعة أو الدفعات في الأفراد العرضية.
الثاني: أن في مدلول الأمر خصوصية تقتضي تعلقه بصرف وجود الطبيعة إلا إذا كانت هناك قرينة تدل على الخلاف.
الثالث: أن مدلول النهي خصوصية تقتضي تعلقه بمطلق وجود الطبيعة بنحو الانحلال.
الرابع: أن الفرق بين الأمر والنهي هو أن الأمر واحد جعلا ومجعولا بينما النهي متعدد كذلك.
الخامس: أن انحلال الحكم بانحلال موضوعه يكون على القاعدة وبمقتضى الطبع الأولي إذا كان مأخوذا مفروض الوجود في الخارج كما هو الغالب، على