ثبوته كان من الأول مطلقا أو مشروطا.
فالنتيجة، أنه لا فرق بين أن يكون الشك في سقوط الواجب بالحصة غير الاختيارية لفعل المكلف نفسه من جهة الشك في سعة وضيق دائرة الواجب و من جهة الشك في اطلاق الوجوب واشتراطه بعدمها، فعلى كلا التقديرين تكون المرجع أصالة البراءة على أساس أن مرد الشك في كلا الفرضين إلى الشك في الثبوت لا السقوط بعد الثبوت، فما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) من أن المرجع في الفرض الثاني قاعدة الاشتغال دون البراءة غير تام.
وأما الكلام في المرحلة الثانية، وهي ما إذا شك في سقوط الواجب بالفرد المحرم، فيقع في مقامين أيضا.
المقام الأول: في مقتضى الأصل اللفظي.
المقام الثاني: في مقتضى الأصل العملي.
أما المقام الأول، فيقع الكلام فيه في موردين:
الأول: فيما إذا كان الحرام مصداقا للواجب في الخارج.
الثاني: ما إذا كان الحرام ملازما للواجب فيه.
أما المورد الأول: فهل يتصور فيه الاطلاق في مقام الثبوت، بأن يكون الواجب هو الجامع البدلي بين الحصة المحللة والحصة المحرمة أو لا، فيه قولان فذهب جماعة إلى القول الثاني، بدعوى استحالة كون الحرام مصداقا للواجب والمبغوض مصداقا للمحبوب.
وذهب بعض آخر إلى القول الأول، بدعوى أن الأمر تعلق بعنوان كالصلاة مثلا والنهي تعلق بعنوان آخر كالغضب، وحيث أن دليل الأمر ظاهر في جواز