وجوبها، ولا مانع من الرجوع إلى أصالة البراءة عن وجوبها، فالنتيجة الاجزاء. ولكن مع هذا فقد اعترض المحقق العراقي (قدس سره) على أصالة البراءة في المسألة، بدعوى أن الأصل فيها أصالة الاشتغال دون البراءة، وقد استدل على ذلك بوجهين:
الأول: أن الشك في وجوب إعادة الصلاة مع الطهارة المائية في آخر الوقت ناشئ من الشك في أن المتبقي من الملاك بعد الاتيان بالصلاة مع الطهارة الترابية في أول الوقت قابل للاستيفاء أو لا. وهذا من الشك في القدرة وهو مورد لقاعدة الاشتغال.
الثاني: أن المقام داخل في مسألة دوران الأمر بين التعيين والتخيير، فإن الصلاة مع الطهارة الترابية إن كانت مجزية عن الصلاة مع الطهارة المائية في آخر الوقت، فالواجب هو الجامع بينهما، ويكون المكلف مخيرا بين الاتيان بالأولى أو الثانية، وإن لم تكن مجزية، فالواجب خصوص الصلاة مع الطهارة المائية تعيينيا، فإذا كان الأمر دائرا بين التعيين والتخيير، فالأصل في هذه المسألة التعيين والاحتياط دون البراءة (1)، ولكن كلا الوجهين غير تام.
أما الوجه الأول، فيرد عليه أنه لا فرق في جريان أصالة البراءة في موارد الشك في التكليف بين أن يكون منشأه الشك في القدرة أو الشك من جهة أخرى، فإنه على كلا التقديرين لا مانع من الرجوع إلى أصالة البراءة لاطلاق أدلتها، فإذا شك في وجوب الصلاة مع الطهارة المائية في آخر الوقت بعد الاتيان بالصلاة مع الطهارة الترابية في أول الوقت، فلا مانع من الرجوع إلى أصالة البراءة عنه إن كان منشأه الشك في القدرة على استيفاء الملاك المتبقي منها.