الحكائية الفانية بالنظر التصوري في مصداق يرى مفروغ عنه تحققه في الخارج واستعمالها في انشاء الطلب بحاجة إلى قرينة تدل عليه كما سوف نشير إليه.
الخامس: أن الجملة الخبرية في موارد استعمالها في الانشاء استعملت في مدلولها الخبري مباشرة وفي الانشاء بالواسطة، وهذا يعني أنها تدل على الاخبار عن ثبوت النسبة في الخارج بالمطابقة وعلى ثبوت ملزومه ومقتضيه بالالتزام على أساس الكناية، فإن جملة من تكلم في صلاته يعيدها تدل على الاخبار عن وقوع الإعادة في الخارج كناية عن الاخبار عن ملزوم الإعادة وهو طلبها خارجا، باعتبار أن المدلول المطابقي في باب الكناية قنطرة للمدلول الالتزامي مثل زيد كثير الرماد، فإنه اخبار عن كثرة رماده كناية عن الاخبار عن ملزومها وهو جوده وسخاه هذا.
والجواب: أنه لا يمكن حمل الجملة الخبرية المستعملة في مقام الانشاء على الكناية، لوضوح أن مثل جملة من تكلم في صلاته أعادها ظاهرة في النسبة الطلبية المولوية مباشرة، لا أنها تدل على الاخبار عن وقوع الإعادة في الخارج كناية عن الاخبار عن ملزوم الإعادة وهو طلب الإعادة، فإنه لا اشعار فيها على الكناية فضلا عن الدلالة والظهور.
هذا إضافة إلى أن الكناية انما تصح فيما إذا كانت بين اللازم والملزوم ملازمة عرفا كما هو الحال بين كثرة رماد زيد وبين جوده، وأما في المقام فلا ملازمة بين وقوع الفعل في الخارج وبين طلب إيقاعه فيه، فإذا لم تكن ملازمة بينهما عرفا فلا تصح الكناية وهي الانتقال من المدلول المطابقي إلى المدلول الالتزامي، والخلاصة أنه إذا لم تكن ملازمة عرفا بين الجملة المكنية بها والجملة المكنية لكي ينتقل الذهن من تصور الأولى إلى تصور الثانية لم تصح الكناية، وحيث إن