المحقق النائيني (قدس سره) إلى القول الثاني وقد استدل على ذلك بوجهين (1):
الوجه الأول: أن الأمر يقتضي بنفسه كون متعلقه خصوص الحصة الاختيارية، لأن الغرض من الأمر الصادر من المولى إلى العبد هو بعثه إلى الإتيان بالمأمور به وإيجاد الداعي في نفسه للتحريك نحوه، ومن الطبيعي أن هذا يستلزم كون متعلقه خصوص الحصة المقدورة وإلا لكان طلبه لغوا، وعلى هذا فبطبيعة الحال يكون المطلوب من الأمر المتعلق بالفعل خصوص حصة خاصة منه وهي الحصة المقدورة لكي يحرك المكلف نحو الاتيان به في الخارج وامتثاله مع استحالة ايجاد الداعوية والمحركية نحو غير المقدور، ومن الواضح أن توجيه المحركية والداعوية نحو المادة قرينة متصلة مانعة عن انعقاد ظهورها في الاطلاق، فإذن يكون الواجب خصوص الحصة الاختيارية دون الجامع بينها وبين الحصة غير الاختيارية، وحينئذ فإذا شك المكلف في سقوط الواجب عنه بالحصة غير الاختيارية، فمقتضى اطلاق الهيئة عدم تحقق الامتثال إلا بالحصة الاختيارية.
والخلاصة: أن المادة في نفسها غير ظاهرة في الحصة الاختيارية لا وضعا ولا انصرافا، وتقييدها بها انما هو من جهة أن الغرض من الأمر المتعلق بها هو الداعوية والمحركية نحوها، وهو يقتضي نفسه هذا التقييد ويمنع عن ظهورها في الاطلاق، وأما الهيئة فهي باقية على اطلاقها فلا مانع من التمسك به عند الشك هذا.
ويمكن الجواب عن ذلك بأمرين:
الأول: أن الحاكم باعتبار القدرة في متعلق التكليف العقل (لا الخطاب