الرابعة: أن محاولة المحقق النائيني والمحقق الأصبهاني (قدس سرهما) إلى ارجاع المعنيين المذكورين إلى معنى واحد لا ترجع إلى معنى صحيح كما تقدم.
الخامسة: أن معنى الطلب لغة وعرفا هو السعي وراء المقصود، غاية الأمر إن كان ذلك بشكل مباشر كطالب الضالة فهو طلب تكويني، وإن كان بتحريك غيره فهو طلب تشريعي.
السادسة: أنه لا شبهة في أن المتبادر عرفا من مادة الأمر هو الطلب الخاص بالمعنى الاسمي المساوق للوجوب إذا لم تكن قرينة على الخلاف.
السابعة: أن صيغة الأمر موضوعة للنسبة الطلبية بين المادة والمخاطب وتدل عليها في وعاء الطلب وبذلك تمتاز عن أختيها الماضي والمضارع، وهذه النسبة الطلبية مساوقة للوجوب إذا لم تكن هناك قرينة على الخلاف.
الثامنة: أن ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) من أن الأمر مادة وهيئة موضوع للدلالة على قصد ابراز الأمر الاعتباري النفساني غير تام، لأنه مبني على مسلكه (قدس سره) في باب الوضع، وقد مر عدم صحة هذا المسلك.
وأما الكلام في المقام الثالث فبعد ما عرفت من دلالة الأمر مادة وهيئة على الوجوب، وقع الخلاف بين الأصوليين في كيفية تفسير هذه الدلالة وتحديد منشأها على أقوال.
القول الأول: أن منشأ هذه الدلالة الوضع.
القول الثاني: أن منشأها الاطلاق ومقدمات الحكمة.
القول الثالث: أن منشأها حكم العقل.
أما القول الأول: فلا شبهة في دلالة مادة الأمر على الوجوب إذا وردت من