تنبيهات:
الأول: أن المحقق الخراساني (قدس سره) قد ذكر أن محل النزاع في المسألة إنما هو في الامارات التي قائمة على متعلقات الأحكام الشرعية دون الامارات التي قائمة على نفس الأحكام الشرعية (1).
أما الأولى كما إذا قامت أمارة على عدم جزئية شيء للصلاة أو شرطية آخر لها وكان في الواقع جزءا أو شرطا، مثال ذلك ما إذا كان مقتضى اطلاق الدليل عدم وجوب السورة في الصلاة أو بنى على عدم وجوبها بدليل خاص أو أصل عملي وكان في الواقع جزءا لها، ففي مثل ذلك إن قلنا بأن حجية الامارات والأصول العملية من باب السببية والموضوعية، فلا مناص من الالتزام بالاجزاء، وإن قلنا بأنها من باب الطريقية فمقتضى القاعدة عدم الاجزاء لا في الوقت ولا في خارج الوقت.
وأما الثانية كما إذا قامت أمارة على وجوب صلاة الجمعة في يومها وكان الواجب في الواقع هو صلاة الظهر، فإنها خارجة عن محل الكلام ولا تدل على الاجزاء حتى على القول بالسببية والموضوعية، بدعوى أن قيامها على وجوب صلاة الجمعة وإن أحدث مصلحة في مؤداها على القول بالسببية إلا أن تلك المصلحة أجنبية عن مصلحة الواجب الواقعي وهو صلاة الظهر في المثال، ولا تكون من سنخها حتى يمكن استيفائها بها، لأن وجوب صلاة الجمعة مباين لوجوب صلاة الظهر ملاكا ومتعلقا، وعلى هذا فبطبيعة الحال لا يكون الاتيان بصلاة الجمعة في يومها مجزيا عن صلاة الظهر، لأنها مجزية عن نفسها لا عن غيرها.