هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى أنه لا يمكن حمل كلام المحقق النائيني (قدس سره) على أن مراده من إهمال متعلق الأمر الطبيعة المهملة الجامعة بين المطلقة والمقيدة العارية عن جميع الخصوصيات حتى خصوصية المقسمية، لأن هذه الطبيعية مساوقة للطبيعة المطلقة ذاتا وتنطبق على جميع أفرادها النوعية والصنفية والشخصية أو أنها مساوقة للطبيعة المقيدة، على أساس أنها في قوة المقيدة، وعلى هذا فلا اهمال في متعلق الأمر حتى يتصدى لرفعه بمتمم الجعل، فالالتجاء إلى تتميمه اطلاقا أو تقييدا ثبوتا قرينة على أن مراده (قدس سره) من الاهمال ليس تعلق الأمر بالطبيعة المهملة، وإلا فلا حاجة إلى المتمم هذا، ولا يبعد أن يكون مراده (قدس سره) أنه مع اشتماله التقييد واستحالة الاطلاق لا يمكن كشف مراد المولى في الواقع اثباتا وأنه مهمل في هذا المقام لا ثبوتا، فالحاجة إلى المتمم لاحراز مراده اطلاقا أو تقييدا في مقام الاثبات.
الفارق الثالث بين الواجب التعبدي والتوصلي في الملاك وأما الكلام فيه، فقد جاء في الكفاية أنه لا فرق بين الواجب التوصلي والواجب التعبدي لا في الأمر ولا في المتعلق وإنما الفرق بينهما في الملاك، حيث إن الأمر التوصلي يسقط بمجرد الاتيان بمتعلقه وهو ذات الفعل لحصول الغرض به، بينما الأمر التعبدي لا يسقط بذلك إلا مع قصد القربة، لأن الغرض منه لا يحصل إلا به، والأمر يدور مداره ثبوتا وسقوطا لا مدار الاتيان بمتعلقه.