الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا " (1) وقوله (عليه السلام): " فإن فاته الماء فلن تفوته الأرض " (2) ونحوها (3)، ومقتضى اطلاق هذه الأدلة جواز البدار وضعا وتكليفا، فإذا لم يجد الماء في أول الوقت وتيمم وصلى صحت صلاته، فإذا ارتفع العذر في أثناء الوقت لم تجب الإعادة (4)، وقد اختار هذا القول في خصوص ما إذا كان العذر عدم وجدان الماء لا مطلق العذر جماعة، منهم السيد الطباطبائي (5) (قدس سره) هذا، والصحيح هو القول الثاني وذلك لأمرين:
الأمر الأول: أن الآية الشريفة إنما هي في مقام بيان أن المكلف على نوعين:
أحدهما: الواجد للماء. والآخر: الفاقد له.
ووظيفة الأول الطهارة المائية ووظيفة الثاني الطهارة الترابية، وحيث إن التقسيم قاطع للشركة، فلا يمكن اشتراكهما في التكليف، وهذا هو مقتضى ظاهر الآية الشريفة ولا نظر لها إلى أن وظيفة الفاقد للماء الصلاة مع الطهارة الترابية مطلقا حتى فيما إذا كان للمكلف فاقدا له في بعض الوقت دون تمام الوقت، فإنها ليست في مقام البيان من هذه الجهة، وأما الروايات المتقدمة فهي أيضا كذلك، لأن مفادها أن التراب طهور، أما أنه طهور مطلقا حتى فيما إذا لم يكن فاقدا للماء في تمام الوقت فلا تدل عليه، أو فقل أن الروايات المذكورة بألسنة مختلفة إنما هي في مقام تشريع طهورية التراب في طول طهورية الماء عند عدم التمكن من استعماله، فلا تدل على أنه طهور مطلقا وإن كان عدم التمكن من الاستعمال في