الناحية، فإن كانت مطابقة للواقع فقد أدرك الواقع بما له من الملاك، وإلا فقد فات الواقع عنه كذلك (1).
القول الثالث: أن المجعول في باب الامارات الحكم الظاهري المماثل للحكم الواقعي في صورة مطابقتها للواقع والمخالف في صورة عدم مطابقتها له، وهذا الحكم الظاهري المجعول حكم طريقي لا شأن له غير تنجيز الواقع عند الإصابة والتعذير عند الخطأ.
القول الرابع: أن المجعول في هذا الباب هو المنجزية والمعذرية، وقد اختار هذا القول المحقق الخراساني (قدس سره) (2).
ثم إن هذه الأقوال في المسألة تشترك في نقطة وهي أن مقتضى القاعدة على ضوء جميع هذه الأقوال عدم إجزاء الاتيان بمؤدي الامارة عن الواقع، باعتبار أن مؤداها على جميع الأقوال المذكورة لا يكون مشتملا على مصلحة تفي بمصلحة الواقع حتى يكون مجزيا.
وأما التفسير الثاني ففيه أيضا أقوال:
القول الأول: السببية المنسوبة إلى الأشاعرة، وهي أنه لا واقع قبل قيام الامارة على شيء، فالامارة هي التي تحدث مصلحة فيه وتجعله الواقع بدون أن يكون هناك واقع مجعول من قبل الله تعالى في المرتبة السابقة، والسببية بهذا المعنى مضافا إلى أنها غير معقولة ومخالفة للكتاب والسنة وضرورة من الشرع، أنه لا معنى حينئذ للبحث عن إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي ولا