وبكلمة، أنه لا تعقل الحصة التوأم مع خروج القيد والتقيد معا، فإن معنى هذا أن متعلق الأمر طبيعي الفعل من دون تقيده بقيد، نعم تعقل الحصة التوأم في الأعيان الخارجية لا في المفاهيم والطبائع القابلة للتقييد بقيود والتحصيص بحصص.
الثاني: مع الاغماض عن ذلك وتسليم تصور حدوث الحصة مع عدم كون قصد الأمر قيدا وجزءا لذات الفعل، إلا أن الالتزام بذلك لا يدفع محذور الدور، لأن الأمر متوقف على تحقق الحصة في المرتبة السابقة من باب توقف الحكم على متعلقه، وتحقق الحصة متوقف على وجود الأمر من باب توقف المعلول على العلة.
فالنتيجة أنه لا أساس لهذه المحاولة ولا ترجع إلى معنى محصل.
المحاولة الثانية: أن أخذ قصد الأمر في متعلقه مباشرة وإن كان غير ممكن، إلا أنه بالامكان أخذه فيه بواسطة أخذ عنوان ملازم له كعنوان عدم صدور الفعل بداع دنيوي أو نفساني، فإنه ملازم لصدوره بداع ديني، باعتبار أن صدور الفعل الاختياري من الفاعل لابد أن يكون بداع من الدواعي وإلا لم يكن اختياريا، وعلى هذا فإذا لم يصدر الفعل عن الفاعل بداع دنيوي أو نفساني، فلا محالة يصدر منه بداع ديني (1).
وقد علق عليه المحقق النائيني (قدس سره) بأمرين:
الأول: أن وجود عنوان ملازم لقصد الامتثال والقربة دائما في الخارج مجرد فرض لا واقع موضوعي له (2).