ومن ناحية أخرى إذا أفتى فقيه بجواز الذبح بالاستيل، فإذا ذبح أحد شاة به اعتمادا على فتواه ثم عدل عنه إلى مجتهد آخر يرى عدم جواز الذبح به واعتبر أن يكون بالحديد، فإن كانت الذبيحة باقية وجب عليه الاجتناب عنها، وإن لم تكن باقية بأن أكلها أو أكلها غيره فلا شيء عليه لا تكليفا ولا وضعا، هذه نبذة مختصرة حول الأحكام المترتبة على اختلاف المجتهدين في الفتوى في بابي العبادات والمعاملات، وتفصيل الكلام في ذلك في باب الاجتهاد والتقليد.
نتائج البحث عدة نقاط:
الأولى: أن الأقوال في تفسير حجية الامارات من باب الطريقية والكاشفية أربعة وقد تقدم نقطة الاشتراك بين هذه الأقوال ونقطة الامتياز بينها وما يترتب عليها من الآثار.
الثانية: أن الأقوال الرئيسية في تفسير حجية الامارات من باب السببية والموضوعية ثلاثة، وتقدم ما هو الفرق بين هذه الأقوال وما هو الممكن منها وما هو المستحيل وما يترتب عليها من الآثار فلاحظ.
الثالثة: أن هناك فروضا أخرى للقول بالتسبيب:
الفرض الأول: الالتزام بوجود مصلحة في المؤدي، وهذه المصلحة إن كانت مسانخة لمصلحة الواقع، فحينئذ إن كانت أقوى منها انقلب الواقع من الواقع الأولي إلى الواقع الثانوي وهو مؤدى الامارة، ولا زم هذا القول التصويب والاجزاء، وإن كانت مساوية لها انقلب الواجب إلى الجامع بين الواقع والمؤدى، فيكون الواجب أحدهما، ولا زم هذا أيضا التصويب والاجزاء، وأما إذا لم تكن مصلحة المؤدى مسانخة لمصلحة الواقع ومباينة لها، فعندئذ لا تصويب ولا إجزاء، ولكن هذا الفرض لا يمكن في باب الصلاة لاستلزام ذلك كون الواجب