الكتاب والسنة.
والخلاصة: أن نتيجة اطلاق دليل الأمر الاضطراري وتقديمه على دليل الأمر الاختياري هي أن الواجب في المسألة الجامع بين الوظيفة الاضطرارية في أول الوقت كالصلاة مع الطهارة الترابية والوظيفة الاختيارية في آخر الوقت والمكلف مخير بينهما طولا، فإذا أتى بالأولى كفت عن الثانية وإلا وجب عليه الاتيان بالثانية.
تحصل أن الاطلاق لو ثبت لدليل الأمر الاضطراري لكان هو المتعين ومقتضاه جواز البدار واقعا تكليفا ووضعا، ولكن قد مر أنه غير ثابت لا في الآية الشريفة ولا في الروايات، فإذن مقتضى القاعدة في المسألة عدم جوار البدار واقعا وعدم كفاية الاتيان بالصلاة مع الطهارة الترابية في أول الوقت مع التمكن من الاتيان بالصلاة مع الطهارة المائية في آخر الوقت، هذا هو مقتضى القاعدة، ولكن مع ذلك ذهب جماعة من المحققين إلى الاجزاء في المسألة، منهم المحقق العراقي والمحقق النائيني والمحقق الأصبهاني (قدس سرهم)، أما المحقق العراقي فقد ذكر في وجه ذلك وجوها:
الوجه الأول: أن أدلة البدلية كآية التيمم والروايات مطلقة، وتدل باطلاقها على أن موضوع وجوب التيمم مطلق العذر أعم من أن يكون مستوعبا لتمام الوقت أو غير مستوعب له، بدعوى أن المتبادر من قوله تعالى: (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم) إلى قوله تعالى: (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) (1)، هو أن المكلف إذا أراد الاتيان بالصلاة في أي جزء من أجزاء الوقت، فإن كان واجدا للماء في ذلك الجزء، فوظيفته الوضوء والغسل فيه وإلا