فواضح، لأن الاطلاق في مقام الاثبات كاشف عن الاطلاق في مقام الثبوت وتابع له، فإذا لم يكن اطلاق في مقام الثبوت فلا معنى للاطلاق في مقام الاثبات.
وأما على الثاني، فلما عرفت من أن التقييد في مقام الثبوت إذا كان مستحيلا، فلا يكشف الاطلاق في مقام الاثبات عن عدم دخله في الغرض لاحتمال أنه دخيل فيه، ولكن عدم ذكر القيد في مقام الاثبات لعله كان من جهة عدم التمكن من التقييد به ثبوتا لا من جهة عدم اعتباره.
وأما الأمر الثاني، فإن كان قيد قصد القربة مأخوذا في لسانه فهو يدل على أن الواجب تعبدي، وإن لم يكن مأخوذا فيه إثباتا مع التمكن من التقييد به ثبوتا، لا مانع من التمسك باطلاقه لاثبات أن الواجب توصلي لا تعبدي.
وأما على الرأي الرابع، فلا مانع من التمسك بالاطلاق إذا كان الشك في تقييد متعلق الأمر بقصد المحبوبية أو المصلحة أو جامع قصد القربة وهو إضافة الفعل إلى المولى، لأن الاطلاق في مقام الاثبات كاشف عنه في مقام الثبوت ونتيجة ذلك عدم تقييد المأمور به، به.
إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة وهي أنه لا مانع من التمسك بالاطلاق اللفظي على الرأي الأول مطلقا، وعلى الرأي الثالث فيما إذا كان للأمر الثاني اطلاق، وعلى الرأي الرابع فيما إذا شك في أخذ سائر الدواعي القريبة في متعلق الأمر أو الجامع، وأما على الرأي الثاني فلا يمكن التمسك بالاطلاق مطلقا كما تقدم.
هذا تمام الكلام في الاطلاق اللفظي، وأما الاطلاق المقامي الذي هو ناش من سكوت المتكلم في مقام البيان، فلا مانع من التمسك به إذا كان، كما إذا أمر المولى عبده بالذهاب إلى السوق وشراء أشياء معينة، فإن سكوته عن شراء غيرها