لا يعقل إلا مع جهة جامعة وافية بسنخ غرض واحد، فإن كان البدل في غرض المبدل لزم مساواته له في تمام المصلحة، إما ذاتا أو بالعرض والوجه واضح، وإن كان البدل في طول المبدل كما في مفروض البحث، فاللازم مجرد مسانخة الغرضين، سواء كان مصلحة المبدل أقوى من مصلحة البدل أو لا، وحديث إمكان استيفاء بقية مصلحة المبدل إنما يصح إذا كان المبدل مشتملا على مصلحتين:
إحداهما تقوم بالجامع بين المبدل والبدل، والأخرى بخصوص المبدل، بحيث تكون كلتا المصلحتين ملزمتين قابلتين لانقداح البعث، وأما إذا كانت المصلحة في البدل والمبدل واحدة وكان التفاوت بالضعف والشدة، فلا تكاد تكون بقية المصلحة ملاكا للبعث إلى المبدل بتمامه، إذ المفروض حصول طبيعة المصلحة القائمة بالجامع الموجود بوجود البدل، فتسقط عن الاقتضاء والشدة بما هي، لا يعقل أن تكون ملاكا للأمر بالمبدل بكماله، حيث إن المفروض أن تمام الملاك للأمر بتمام المبدل وهي المصلحة الكاملة القوية وطبيعتها وجدت في الخارج وسقطت عن الاقتضاء، فلو كان مع هذا حد الطبيعة القوية مقتضيا للأمر بتمام المبدل لزم الخلف. نعم، اقتضاؤه لتحصيل الخصوصية القائمة بالمبدل معقول، نظرا إلى أن اشتراك المبدل والبدل في جامع الملاك يكشف عن جامع بينهما، لكنه لا يجدي إلا مع الالتزام بالأمر بالجامع أيضا في ضمن المبدل تحصيلا للخصوصية التي لها ملاك ملزم، فيكون الأمر بالمبدل مقدميا وهو مما لا ينبغي الالتزام به، ومنه تعرف أن الالتزام بمصلحتين في المبدل أيضا لا يجدي إذا كانت إحداهما قائمة بالجامع فقط وأخرى بالخصوصية، بل لابد من الالتزام بقيام مصلحتين