بحصول الغرض إلا بالاتيان بالأكثر، فنقول بها في المقام أيضا بنفس الملاك.
هذا، ولكن الصحيح أن المرجع في تلك المسألة هو أصالة البراءة عقلا وشرعا وكذا في المقام، وتفصيل الكلام في محله إنشاء الله تعالى.
وأما على الرأي القائل بعدم إمكان أخذ قصد القربة في متعلق الأمر، فعلى ضوء مقالة المحقق الخراساني (قدس سره) من أن اعتباره إنما هو في الغرض والملاك وهو لا يحصل إلا مع قصد القربة، فهل مقتضى الأصل العملي عند الشك في دخله فيه أصالة البراءة أو أصالة الاشتغال؟ فيه قولان:
فقد اختار المحقق الخراساني (قدس سره) القول الثاني (1) وأن المرجع فيه أصالة الاشتغال عند الشك دون أصالة البراءة لا الشرعية ولا العقلية، بتقريب أن قصد القربة غير مأخوذ في متعلق الأمر شرعا لا الأمر الأول ولا الأمر الثاني، وإنما هو دخيل في الغرض بحكم العقل، وعلى هذا فإذا شك في حصول الغرض بالاتيان بالواجب بدون قصد القربة، حكم العقل بلزوم اتيانه بقصد القربة حتى يحصل اليقين بتحققه، وعليه فمقتضى الأصل العملي عند الشك في واجب أنه تعبدي أو توصلي، التعبدية فالتوصلية بحاجة إلى دليل.
هذا، وقد أفاد السيد الأستاذ (قدس سره) أن ما ذكره هنا يشترك مع ما ذكره في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين في نقطة وتفترق عنه في نقطة أخرى، أما نقطة الاشتراك فهي أن العقل كما يستقل بوجوب تحصيل الغرض هناك عند الشك في حصوله كذلك يستقل بوجوب تحصيله هنا عند الشك فيه، ومن هنا التزم (قدس سره) هناك بأصالة الاشتغال وعدم جريان أصالة البراءة العقلية كما هو الحال في المقام.