في مصداق مفروغ عنه تحققه في الخارج، فإذا استعملت في هذا المعنى كان حقيقيا، وأما إذا استعملت في معنى آخر وهو النسبة الطلبية المولوية في وعاء الطلب والانشاء فيكون مجازا، لأنه استعمال في غير معناها الموضوع له، والقرينة على ذلك كون المتكلم في مقام الانشاء والطلب. فالنتيجة، أن هذا الوجه هو أظهر الوجوه وأصحها، هذا تمام كلامنا في المرحلة الأولى.
وأما الكلام في المرحلة الثانية، فيقع في دلالة هذه الجملة على الوجوب، اما على مسلك التعهد وهو مبنى السيد الأستاذ (قدس سره) (1)، فحال هذه الجملة في مقام الانشاء حال صيغة الأمر، فكما أن صيغة الأمر موضوعة للدلالة على قصد ابراز الأمر الاعتباري النفساني في الخارج، فكذلك هذه الجملة فإنها موضوعة للدلالة على ذلك، وعليه فلا يكون الوجوب مدلولا وضعيا لها كما في صيغة الأمر، بل الوجوب انما هو بحكم العقل إذا لم تكن هناك قرينة على الترخيص.
ولكن قد تقدم بطلان هذا المسلك، وأما على المسلك الثاني وهو أن المدلول الوضعي مدلول تصوري لا تصديقي، فعلى الوجه الأول وهو مختار المحقق الخراساني (قدس سره) (2) هل هناك نكتة خاصة فيه تعين دلالتها على الوجوب وتؤكدها، الظاهر أنه ليست فيه نكتة خاصة كذلك بل حالها حال صيغة الأمر، فكما أن الصيغة تدل على الوجوب من جهة دلالتها على الطلب المولوي فكذلك هذه الجملة في مقام الانشاء، فإن نكتة دلالتها على الوجوب هي دلالتها على الطلب المولوي، فإذن ليست دلالتها على الوجوب من جهة نكتة خاصة فيها بل على أساس نكتة عامة وهي دلالتها على الطلب المولوي هذا.