التعبدي والتوصلي ونقصد بالواجب التعبدي هنا ما يتوقف امتثاله والخروج عن عهدته على الاتيان به، بقصد القربة والاخلاص، وفي مقابلة الواجب التوصلي، هو ما لا يتوقف امتثاله والخروج عن عهدته على ذلك.
هذا هو التعبدي والتوصلي بالمعنى الخاص المبحوث عنه في المقام.
وقد يطلق التوصلي في مقابل التعبدي على عدة معان أخرى:
الأول: الواجب التوصلي بمعنى ما يسقط عن ذمة الانسان سواء كان بفعله مباشرة أم تسبيبا أم كان بفعل الغير تبرعا، ويقابله الواجب التعبدي بمعنى مالا يسقط إلا بفعل المكلف مباشرة.
الثاني: الواجب التوصلي بمعنى ما يسقط عن المكلف وإن كان بالحصة غير الاختيارية وهي الحصة الصادر عنه قهرا واضطرارا، وفي مقابله الواجب التعبدي بمعنى مالا يسقط إلا بالحصة الاختيارية.
الثالث: الواجب التوصلي بمعنى ما يسقط ولو في ضمن حصة محرمة، ويقابله الواجب التعبدي وهو مالا يسقط إلا في ضمن حصة لا ينطبق عليها عنوان محرم، وعلى هذا فيقع الكلام في أصالة التعبدية والتوصلية في أربع مراحل:
المرحلة الأولى: ما إذا شك في اعتبار قيد المباشرة في سقوط الواجب وعدم اعتباره، وهل مقتضى الأصالة فيه الاعتبار والتعبد به.
المرحلة الثانية: ما إذا شك في اعتبار الاختيار في سقوط الواجب وعدم