الاضطرارية في أول الوقت ثم ارتفع عذره في آخر الوقت.
وثانيا: ما تقدم من أن اطلاق دليل الأمر الاضطراري يتقدم على اطلاق دليل الأمر الاختياري، ويكون هذا التقديم بالحكومة وتضييق دائرة دخل القيد في الملاك بما إذا لم يضطر المكلف إلى تركة ولو في بعض الوقت وكفاية بدله في هذه الحالة، وعلى الجملة فأدلة البدلية كالآية الشريفة والروايات تدل على أصل بدلية الطهارة الترابية عن الطهارة المائية عند الاضطرار والعذر بالوضع، وتدل على كفاية البدل في هذه الحالة وهي الاضطرار في جزء من الوقت بالاطلاق، وحيث إنها ناظرة إلى تشريع البدل حتى في هذه الحالة، فلذلك تكون حاكمة على دليل المبدل، ومن هنا يظهر أن ما ذكره (قدس سره) من أن دليل الأمر الاختياري حاكم على دليل الأمر الاضطراري غريب جدا، فالنتيجة أنه لو كان لأدلة البدلية إطلاق فلا مناص من الاخذ به، وحيث إنه لا إطلاق لها، فيكون إطلاق دليل الأمر الاختياري محكما.
الوجه الثاني: أن الواجب في المسألة وهي ما إذا لم يكن العذر مستوعبا لتمام الوقت الجامع بين الصلاة مع الطهارة الترابية في أول الوقت والصلاة مع الطهارة المائية في آخر الوقت، وكذا الجامع بين الصلاة جالسا في أول الوقت والصلاة قائما في آخر الوقت وهكذا، كما هو الحال في صلاتي المسافر والحاضر، فإن الواجب هو الجامع بينهما، ولكن الشارع عين لكل من المكلف المضطر والمكلف المختار حصة خاصة من الجامع، فللأول الصلاة مع الطهارة الترابية في أول الوقت وللثاني الصلاة مع الطهارة المائية في آخر الوقت وهكذا، كما أنه عين للمسافر الصلاة قصرا فقط وللحاضر الصلاة تماما كذلك، وعندئذ فيكون إجزاء الفرد الاضطراري عن الفرد الاختياري على القاعدة، باعتبار أن كل