إلى معنى صحيح.
نتائج البحث نلخصها في عدة نقاط:
الأولى: أن في الفرق بين الواجب التعبدي والواجب التوصلي ثلاثة أقوال:
الأول: أن الفرق بينهما في المتعلق.
الثاني: أن الفرق بينهما في الملاك.
الثالث: أن الفرق بينهما في الأمر.
الثانية: أن المشهور بين المحققين من الأصوليين استحالة أخذ قصد الأمر في متعلق نفسه، وقد استدل على ذلك بوجوه.
الثالثة: أن ما أفاده المحقق النائيني (قدس سره) من أنه لو كان مأخوذا في متعلق نفسه، فلابد من أخذ الأمر الذي هو متعلق القصد مفروض الوجود في الخارج، ولا زم ذلك اتحاد الحكم والموضوع جعلا ومجعولا.
فجوابه: أن متعلق المتعلق وإن كان هو الأمر، إلا أن أخذه مفروض الوجود في الخارج مبني على نكتتين:
الأولى: إثباتية وهي متمثلة في الظهور العرفي للدليل على ذلك.
والأخرى: ثبوتية وهي متمثلة في حكم العقل بذلك، بملاك أنه لو لم يؤخذ مفروض الوجود لزم التكليف بغير المقدور، وكلتا النكتتين غير متوفرة في المقام، فلهذا لا مقتضي لأخذه مفروض الوجود على تفصيل تقدم.
الرابعة: أن ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) من أن الخطابات التحريمية غير ظاهرة في أنها مجعولة على نهج القضايا الحقيقية للموضوع المفروض الوجود في