من وقع عليه الضرب والقاتل على من وقع عليه القتل وهكذا (1).
نذكر نتائج البحث في عدة نقاط:
الأولى: أن الطلب مغاير للإرادة، فان مفهوم الطلب السعي وراء المقصود وهو قد يكون تكوينيا وقد يكون تشريعيا، ومفهوم الإرادة الشوق المؤكد في النفس وقد يراد منها المشيئة والاختيار، وعلى كل حال فهي مباينة للطلب مفهوما ومصداقا، فما ذكره المحقق الخراساني (قدس سره) من اتحاد الطلب مع الإرادة واقعا وحقيقة، فلا يرجع إلى معنى محصل، نعم الطلب التشريعي عين الإرادة التشريعية.
الثانية: أن ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) من أن الطلب عنوان للفعل الخارجي أو الذهني وليس منشأ بالأمر لا مادة ولا هيئة، مبني على مسلكه (قدس سره) في باب الوضع وهو التعهد، وأما على المبنى الصحيح هناك فالأمر موضوع مادة وهيئة للطلب المولوي المساوق للوجوب كما مر.
الثالثة: أن تفسير الأشاعرة للكلام النفسي بما له من المميزات ككونه مدلولا للكلام اللفظي وقائما بذاته سبحانه وتعالى قيام الصفة بالموصوف كالعلم والقدرة والإرادة وأنه قديم وغير العلم والإرادة لا يرجع إلى معنى محصل، بل هو أشبه شيء بالخيال.
الرابعة: أن القول بالكلام النفسي لا يتوقف على القول بتغاير الطلب مع الإرادة كما يظهر من صاحب الكفاية (قدس سره)، وذلك لأن الطلب على هذا القول لا يخلو من أن يكون تكوينيا أو تشريعيا، وعلى كلا التقديرين فهو ليس بكلام نفسي. أما على الأول فهو قائم بالطالب قيام الفعل بالفاعل لا قيام الصفة