المحقق النائيني (قدس سره) من أن الجمع بينهما من الجمع بين أمرين متناقضين، لا يرجع إلى معنى محصل، هذا تمام الكلام فيما إذا كان الاضطرار مستوعبا لتمام الوقت.
وأما الكلام في المسألة الثانية وهي ما إذا كان الاضطرار في جزء من الوقت وغير مستوعب لتمام الوقت، فيقع تارة في مقام الثبوت وأخرى في مقام الاثبات.
أما الكلام في مقام الثبوت فيمكن أن يكون المأمور به بالأمر الاضطراري على أحد الأنحاء التالية:
الأول: أن يكون ملاكه وافيا بتمام ملاك الواجب الواقعي.
الثاني: أن يكون وافيا بجزء مهم من ملاكه والجزء المتبقي غير ملزم.
الثالث: أن يكون وافيا ببعض ملاكه، والبعض الآخر المتبقي ملزم ولكن لا يمكن استيفاؤه ثانيا.
الرابع: هذه الصورة ولكن بالامكان استيفاء ذلك البعض المتبقي من الملاك ثانيا. ويقع البحث حول هذه الفروض الأربعة:
أما على الفرض الأول، فلا شبهة في الاجزاء بملاك أنه يفي بتمام غرض الواقع، فإذا كان المكلف في أول الوقت غير واجد للماء وتيمم وصلى ثم وجد الماء في آخر الوقت لم تجب عليه الإعادة، لأن الصلاة مع الطهارة الترابية في أول الوقت وافية بتمام ملاك الصلاة مع الطهارة المائية في آخر الوقت، فإذن لا مقتضي للإعادة، ولكن الواجب على هذا الفرض هو الجامع بين الصلاة مع الطهارة الترابية في أول الوقت والصلاة مع الطهارة المائية في آخر الوقت طولا والمكلف مخير بينهما، وكذا إذا لم يتمكن المكلف من القيام في أول الوقت وصلى جالسا وفي آخر الوقت تمكن من القيام لم تجب عليه إعادة الصلاة قائما، لأن الواجب هو الجامع بينهما