السقوط من جهة الشك في سعة دائرة الواجب وضيقها وأخرى فيما إذا كان الشك فيه من جهة الشك في سعة دائرة الوجوب وضيقها.
أما الأول فالمرجع فيه أصالة البراءة، لأن الشك إذا كان في اطلاق الواجب أو تقييده سواء كان تقييده بقيد المباشرة أم بقيد الاستناد إلى المكلف وإن كان بالتسبيب، فيكون داخلا في كبرى مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين والمرجع فيها أصالة البراءة، باعتبار أن الشك فيه إنما هو في شرطية قيد المباشرة أو الاستناد.
وأما الثاني فهل مقتضى الأصل العملي فيه السقوط أو عدمه، فيه وجهان:
فذهب السيد الأستاذ (قدس سره) إلى الثاني وهو عدم السقوط وأنه من موارد أصالة الاشتغال، بتقريب أن المكلف يعلم بثبوت التكليف واشتغال ذمته به ويشك في سقوطه بفعل الغير وهو مورد لأصالة الاشتغال، وأفاد في توضيح ذلك أن الشك في اطلاق التكليف واشتراطه قد يكون مع عدم احراز فعلية التكليف كما إذا لم يكن ما يحتمل شرطيته متحققا من الأول، ففي مثل ذلك يكون الشك في أصل ثبوت التكليف وتوجهه إليه، كما إذا احتمل اختصاص وجوب إزالة النجاسة عن المسجد مثلا بالرجل دون المرأة أو بالحر دون العبد وهكذا، والمرجع فيه أصالة البراءة. وقد يكون مع احراز فعلية التكليف، كما إذا كان ما يحتمل شرطيته له متحققا من الأول ثم ارتفع وزال فيشك في بقائه فعلا وسقوطه عنه، وهذا مورد لقاعدة الاشتغال دون البراءة، لأنه شك في السقوط بعد اليقين بالثبوت، ومقامنا من هذا القبيل، مثلا إذا علم الولي باشتغال ذمته بتكليف الميت فعلا ولكن كان يشك في سقوطه عنها بفعل الغير، فلا محالة يرجع إلى قاعدة الاشتغال. وعليه فإذا توجه تكليف إلى شخص وصار فعليا في حقه فسقوطه