واحد من فردي الجامع واف بالمصلحة القائمة به بنسبة واحدة (1).
وفيه إنه لا يمكن إتمام هذا الوجه لا ثبوتا ولا اثباتا.
أما ثبوتا فلأن الواجب لو كان الجامع بينهما، فما معنى تعيين الشارع لكل من المختار والمضطر والقادر والعاجز فردا خاصا معينا من الجامع، بداهة أن هذا التعيين لا يمكن أن يكون جزافا، فلا محالة تكون من جهة أن خصوصية الفرد دخيلة في المصلحة، فإذا كانت دخيلة فيها استحال أن يكون الواجب هو الجامع بينهما، فإن معنى كون الواجب الجامع أن خصوصية الفرد ملغاة وغير دخيلة في المصلحة، ووفاء كل من الفردين بها بلحاظ اشتماله على الجامع، وعلى هذا فالجمع بين كون الواجب الجامع بينهما وبين تعيين الشارع لكل منهما فردا خاصا، جمع بين نقيضين فلا يمكن، ومن هنا يظهر حال صلاتي القصر والتمام، ضرورة أن الواجب ليس هو الجامع بينهما، بل الواجب على كل من الحاضر والمسافر حصة خاصة من الصلاة.
فالنتيجة، أن ما ذكره (قدس سره) ثبوتا لا يمكن، وأما اثباتا فلأن كون الواجب هو الجامع بينهما يتوقف على أن يكون لأدلة البدلية اطلاق، وقد مر أنه لا اطلاق لتمام الوقت.
الوجه الثالث: أن ظاهر دليل الأمر الاضطراري التعيين لا التخيير كما هو الحال في دليل الأمر الاختياري، على أساس أن الأمر إذا تعلق بشيء ظاهر في أنه واجب بنفسه وبعنوانه لا أنه فرد من واجب، وعلى هذا فمقتضى أدلة الأوامر الاضطرارية كالآية الشريفة والروايات أن وجوب الصلاة مع الطهارة الترابية