الأولى: أن المقام غير داخل في تلك المسألة.
الثانية: أن جريان أصالة البراءة فيه من جهة أخرى.
أما الدعوى الأولى، فلأن أمر الواجب في المقام لا يدور بين السعة والضيق والأقل والأكثر، لأن أمره معلوم وهو الحصة غير المحرمة ولا شك فيه، والشك إنما هو في اطلاق الوجوب المتعلق بها واشتراطه بمعنى انه ان كان مطلقا لم يسقط بالحصة المحرمة، وإن كان مشروطا سقط بها.
وأما الدعوى الثانية، فلما تقدم من أن الشك في الاطلاق والاشتراط بعدم الاتيان بالحصة المحرمة يرجع إلى الشك في أصل الثبوت وهو مورد لأصالة البراءة، وإن قلنا بأن تعلق الوجوب بالجامع بينهما ممكن ثبوتا ولكن اطلاق الدليل في مقام الاثبات قد سقط بالمعارضة، فحينئذ يرجع الشك في السقوط إلى الشك في اطلاق الواجب وانطباقه على الفرد المحرم وتقييده وعدم انطباقه عليه، فيدخل المقام عندئذ في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين.
هذا كله على القول بالامتناع، وأما على القول بالجواز، فقد تقدم أنه لا مانع من اطلاق المادة وانطباقها على تمام أفرادها حتى الأفراد الملازمة للحرام وجودا، وحينئذ فيدخل المقام في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين والمرجع فيه أصالة البراءة.
فالنتيجة أن مقتضى الأصل العملي البراءة على كلا القولين في المسألة.
نستعرض نتائج البحث في عدة نقاط:
الأولى: أن الواجب التوصلي في مقابل الواجب التعبدي بالمعنى الأخص وهو ما يعتبر فيه قصد القربة، وقد يطلق التوصلي في مقابل التعبدي على